CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
12-1 من الكتاب الثاني عشر: قواعد الإدراج
قسم: الفصل الأول: أحكام ونطاق التطبيق
-
الخميس, 12 يوليو 2018
1. يجوز لشركة المساهمة المقفلة الراغبة في الإدراج في البورصة أن تطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، سواء كانت هذه الأسهم تمثل زيادة في رأس المال أو أسهم مصدرة بالفعل مملوكة لمساهمي الشركة، وفي هذه الحالة تتقدم الشركة بطلب الادراج مع طلب الموافقة على نشرة الاكتتاب العام.
2. تقوم الهيئة بإصدار قرارها بشأن رغبة الشركة في الطرح في ضوء توصية البورصة المبدئية بمدى استيفاء الشركة لشروط الإدراج، فيما عدا تلك الشروط المتعلقة بقيمة الأسهم المملوكة للمسيطر أو للمجموعة المسيطرة، وعدد المساهمين والحدود الدنيا لما يملكه كل مساهم.
3. يجب أن يسفر الاكتتاب عن استيفاء الشروط التي تضعها البورصة للإدراج في السوق الرئيسي على الأقل، والمتعلقة بقيمة الأسهم المملوكة للمسيطر أو للمجموعة المسيطرة، وعدد المساهمين والحدود الدنيا لما يملكه كل مساهم، ويجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب الحق لأي مكتتب في الرجوع في اكتتابه إذا لم يسفر الاكتتاب عن استيفاء تلك الشروط، وذلك خلال 5أيام عمل من إعلان نتائج الاكتتاب.
4. تصدر البورصة توصيتها النهائية للهيئة بشأن طلب الإدراج الشركة في ضوء ما تسفر عنه نتائج الاكتتاب.
5. فإذا أصدرت الهيئة موافقتها على طلب الإدراج بناء على توصية البورصة، تلتزم الشركة باستيفاء باقي الإجراءات المتعلقة بالإدراج خلال شهر من علمها بتلك الموافقة.
Related pages - By Law
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.