CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
10-1 الطلبات المتعلقة بالإدراج من الكتاب الثاني عشر: قواعد الإدراج
قسم: الفصل الأول: أحكام ونطاق التطبيق
-
الخميس, 12 يوليو 2018
يتم تقديم الطلبات المتعلقة بالإدراج على النحو التالي:
1. يقدم طلب الإدراج إلى البورصة وفقاً للنموذج الذي تضعه البورصة لهذا الغرض، على أن يرفق بالطلب كافة المستندات والمعلومات المبيّنة في قواعد البورصة وهذه اللائحة، وتسدد الرسوم المقررة لذلك. ويجوز للبورصة والهيئة - في أي وقت بعد استلامهما لطلب الإدراج - طلب أي معلومات أو مستندات إضافية تراها ضرورية للبت في الطلب.
2. يجب الحصول على توصية البورصة بشأن طلب الإدراج، وذلك قبل قيام الهيئة بالنظر في طلب الإدراج.
3. تبت الهيئة في الطلب في غضون ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه مستوفياً جميع المعلومات والمستندات من البورصة، وتخطر الهيئة مقدم الطلب والبورصة بقرارها المتعلق بالإدراج، ويجوز لها رفضه في الأحوال التالية:
أ. عدم توافر أحد الشروط الواردة في هذا الكتاب أو قواعد البورصة.
ب. إذا قدرت الهيئة ذلك لاعتبارات تتعلق بحالة السوق أو الاقتصاد الوطني بشكل عام.
ج. إذا قدرت الهيئة ذلك حمايةً للمتعاملين.
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً.
Related pages - By Law
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.