CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
9-1 من الكتاب الثاني عشر: قواعد الإدراج
قسم: الفصل الأول: أحكام ونطاق التطبيق
-
الأربعاء, 11 يوليو 2018
يجب على كل شركة مدرجة – عدا البنوك – أن تعين مراقباً للحسابات من ضمن المراقبين المسجلين لدى الهيئة، شريطة ألا يكون هذا المراقب مديراً أو مسؤولاً أو موظفاً أو شريكاً للشركة المدرجة. وتلتزم الشركة المدرجة بإخطار الهيئة خلال مدة أقصاها سبعة أيام عمل من تاريخ تعيين مراقب الحسابات أو استبداله أو تنحيه.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.