CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
3-14 الضوابط والإجراءات من الكتاب الحادي عشر: التعامل في الأوراق المالية
قسم: الفصل الرابع عشر: أسهم الخزينة
-
الجمعة, 27 نوفمبر 2015
يجب أن ينص عقد الشركة على جواز شراء الشركة لأسهمها، وبما لا يجاوز نسبة 10 % من عدد أسهمها المصدرة بقيمتها السوقية، ولا يجوز للشركة شراء أو بيع أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الهيئة بهذا الشأن، وذلك بناءً على طلب يقدم من الشركة إلى الهيئة متضمناً البيانات التالية: 1. تحديد نوع التعامل الذي ترغب به الشركة، إذا كان شراء أو بيع أو شراء وبيع أسهمها. 2. نسخة من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية والذي يفوض مجلس الإدارة بشراء أو بيع نسبة لا تجاوز 10 % من أسهم الشركة، على أن يكون التفويض ساري المفعول ولا تتجاوز مدته ثمانية عشر شهراً. 3. بيان عدد أسهم الشركة المطلوب شراؤها أو بيعها. 4. بيان مصادر التمويل المقترحة لشراء الأسهم. 5. نسخة من البيانات المالية السنوية المدققة للشركة وآخر بيانات مالية مرحلية على أن تكون معتمدة من الجهات الرقابية المختصة. 6. نسخة عن سجل مساهمي الشركة صادر عن وكالة المقاصة. 7. بيان أسماء الشركات التابعة إن وجدت. 8. بيان تكلفة أسهم الخزينة المملوكة حتى تاريخ تقديم الطلب. 9. دراسة مالية توضح أسباب التقدم بطلب القيام بشراء أو بيع الأسهم و الآثار المترتبة على ذلك. 10. دراسة مقدمة من مستشار استثمار مرخص له يبين القيمة العادلة لسعر سهم الشركة بالنسبة للشركات غير المدرجة.
Related pages - By Law
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.