CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
1-6 من الكتاب السادس عشر: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قسم: الفصل السادس: الأشخاص المدرجة أسماؤهم على قائمة الأمم المتحدة للإرهاب
-
الأربعاء, 11 نوفمبر 2015
استناداً لما ورد في المادة رقم (25) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وامتثالاً إلى القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2014 بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب، فإنه يتعين على الشخص المرخص له ما يلي: 1. الالتزام بما ورد في القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2014 المشار إليه أعلاه. 2. العمل بموجب ما تضمنته الضوابط الإرشادية الصادرة إلى الجهات المخاطبة بتنفيذ متطلبات القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2014. 3. وضع السياسات والإجراءات الملائمة لديه لضمان تطبيق كافة الالتزامات الواردة في هذا الفصل.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.