CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
3-3 الحالات التي تقع فيها الجريمة المنصوص عليها في المادة (122) البند (2/ج) من الكتاب الرابع عشر: سلوكيات السوق
قسم: الفصل الثالث: الاحتيال والتلاعب في البورصة
-
الأربعاء, 11 نوفمبر 2015
تقع الجريمة المنصوص عليها في المادة (122) البند (2/ج) من القانون في الأحوال التالية: 1. إبرام صفقات على ورقة مالية مدرجة بهدف إعطاء انطباع غير حقيقي عن نشاط هذه الورقة أو سعرها، في غير الأحوال التي يمارس فيها صانع السوق نشاطه وفقاً للقواعد المنظمة لعمله. 2. إبرام صفقات على ورقة مالية مدرجة بهدف التأثير على سعر الإغلاق لذات الورقة المالية المدرجة، وبقصد تضليل المتعاملين. 3. إبرام صفقات بواسطة شخص أو بين أشخاص يعملون بالتواطؤ فيما بينهم بهدف خلق تأثير على ورقة مالية مدرجة بما يسمح لهم بتثبيت سعر بيع أو شراء هذه الورقة عند مستوى معين أو خلق ظروف تداول غير متكافئة. 4. قيام شخص له تأثير على عرض أو طلب ورقة مالية مدرجة بالتصرف بيعاً أو شراءً ليصل بسعر هذه الورقة إلى الحد الذي يلتزم عنده أشخاصاً آخرين بتسليم ما لديهم من تلك الورقة. 5. قيام شخص أو مجموعة أشخاص يعملون بالتواطؤ بإبرام صفقات على ورقة مالية مدرجة أو أكثر بهدف التلاعب بمؤشر السوق أو بأسعار ورقة مالية مدرجة أخرى ذات صلة بها. 6. إذا قام نفس الشخص بإبرام الصفقات بشكل متكرر ومتناقض وفي أوقـات متقـاربـة، وبمـا يمثـل نسبـة مؤثـرة مـن تداولات ورقة مالية مدرجة، خاصة إذا كان ذلك مصحوباً بتغيير ملحوظ على سعر هذه الورقة، فيما عدا صانع السوق الذي يمارس نشاطه وفق القواعد المنظمة لعمله.
Related pages - By Law
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.