CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
2-3 الحالات التي تقع فيها الجريمة المنصوص عليها في المادة (122) البند (1/أ) من الكتاب الرابع عشر: سلوكيات السوق
قسم: الفصل الثالث: الاحتيال والتلاعب في البورصة
-
الأربعاء, 11 نوفمبر 2015
تقع الجريمة المنصوص عليها في المادة (122) البند (1/أ) من القانون إذا تصرف الشخص تصرفاً ينطوي على خلق مظهر وإيحاء زائف أو مضلل بشأن التداول الفعلي لورقة مالية مدرجة أو لسوق الأوراق المالية عن طريق الدخول في صفقة بشكل لا يؤدي إلى تغيير فعلي في ملكية الورقة المالية، وذلك في الأحوال التالية: 1. شراء أو بيع ورقة مالية مدرجة بين حسابات نفس الشخص. 2. شراء أو بيع ورقة مالية مدرجة بين حسابات الشخص المباشرة أو حساباته غير المباشرة من خلال المحافظ الاستثمارية المنشأة لدى شخص مرخص له وتدار من قبل العميل، أو بين حسابات تلك المحافظ. 3. شراء أو بيع ورقة مالية مدرجة بين حسابات الشخص المباشرة وحساباته غير المباشرة من خلال شركاته التابعة، أو بين حسابات تلك الشركات.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.