CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
1-3 جريمة الاحتيال والتلاعب في البورصة من الكتاب الرابع عشر: سلوكيات السوق
قسم: الفصل الثالث: الاحتيال والتلاعب في البورصة
-
الأربعاء, 11 نوفمبر 2015
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجـــاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه عمداً بأحد الأفعال الآتية: 1. تصرف تصرفاً ينطوي على خلق مظهر وإيحاء زائف أو مضلل بشأن التداول الفعلي لورقة مالية أو لسوق الأوراق المالية عن طريق: أ. الدخول في صفقة بشكل لا يؤدي إلى تغيير فعلي في ملكية الورقة المالية. ب. إدخال أمر شراء أو بيع ورقة مالية، وهو على علم بأن أمراً مقارباً من حيث الحجم والسعر وزمن البيع أو الشراء لتلك الورقة المالية قد تم أو سيتم إصداره من قبل نفس الشخص أو أشخاص يعملون باتفاق مع ذلك الشخص. 2. كل من أبرم صفقة أو أكثر في ورقة مالية من شأنها: أ. رفع سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر، بهدف حث الآخرين على شرائها. ب. تخفيض سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر، بهدف حث الآخرين على بيعها. ج. خلق تداول فعلي أو وهمي بهدف حث الآخرين على الشراء أو البيع.
Related pages - By Law
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.