CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
7-37-2 من الكتاب الثالث عشر: أنظمة الاستثمار الجماعي
قسم: الفصل الثاني: الصناديق
-
الأربعاء, 11 نوفمبر 2015
يقوم المصفي بجميع الأعمال التي تقتضيها تصفية الصندوق، وله على وجه الخصوص ما يلي: 1. تمثيل الصندوق أمام القضاء والغير. 2. القيام ببذل عناية الشخص الحريص للمحافظة على أصول الصندوق وحقوقه. 3. سداد ديون الصندوق. 4. بيع أصول الصندوق عقاراً أو منقولاً بالمزاد العلني أو بالممارسة أو بأي طريقة أخرى تكفل الحصول على أعلى سعر، ما لم ينص في قرار تعيينه على إجراء البيع بطريقة معينة. 5. قسمة صافي أصول الصندوق بين حملة الوحدات. ولا يجوز للمصفي أن يبدأ أعمالاً جديدة إلا إذا كانت لازمة لإتمام أعمال سابقة، كما لا يجوز له بيع أصول الصندوق جملة واحدة أو أن يتصالح على حقوقه أو يقبل التحكيم في المنازعات المتعلقة بأعمال التصفية أو إجراء تعاملات مع أطراف ذات الصلة، إلا بموافقة جمعية حملة الوحدات.
Related pages - By Law
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.