CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
13-35-2 تعيين مدير بديل من الكتاب الثالث عشر: أنظمة الاستثمار الجماعي
قسم: الفصل الثاني: الصناديق
-
الأربعاء, 11 نوفمبر 2015
عند اختيار مدير بديل للصندوق يُراعى الضوابط التالية: 1. أن يكون المدير البديل شخصاً مرخصاً له بمزاولة نشاط مدير نظام استثمار جماعي من قبل الهيئة. 2. ألا يكون مدير الصندوق البديل مديراً لصندوق آخر مماثلاَ من حيث الأهداف والسياسات والأنشطة وشريحة المستثمرين المستهدفة للصندوق، ما لم يكن الصندوق مغلقاً وقام باستيفاء رأس ماله. 3. ألا يكون مدير الصندوق البديل قد سبق تعثره نتيجة لسوء إدارته لأي صندوق. 4. أن يكون لدى مدير الصندوق البديل القدرة على إدارة صندوق جديد، بحيث لا يؤثر وضعه عند استلامه لإدارة الصندوق على مصلحة حملة الوحدات. 5. أن يتعهد المدير البديل بالتقيّد بالنظام الأساسي للصندوق. 6. الحصول على موافقة الهيئة على تعيين مدير بديل للصندوق قبل عقد جمعية حملة الوحدات التي ستقرر اختيار المدير البديل، وتخطر الهيئة مقدم الطلب بقرارها مســــبباً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اســـتلامها الطلب. 7. أي ضوابط أخرى تقررها الهيئة. وفي حالة تعذر تعيين مدير بديل للصندوق، فللهيئة أن تلغي ترخيص الصندوق، ويتم تصفيته وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا الكتاب.
Related pages - By Law
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.