CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
11-35-2 من الكتاب الثالث عشر: أنظمة الاستثمار الجماعي
قسم: الفصل الثاني: الصناديق
-
الأربعاء, 11 نوفمبر 2015
يعد ممثل الهيئة تقريراً في حال حضوره اجتماع جمعية حملة الوحدات بمجريات ووقائع الاجتماع على أن يتضمن التقرير على الأخص ما يلي: 1. النصاب القانوني لعقد الاجتماع. 2. صحة توكيلات الحضور. 3. أية شكاوى تعرض من حملة الوحدات أثناء الاجتماع. 4. ما اتخذته الجمعية من قرارات. 5. أية مخالفات للقانون أو هذه اللائحة قد تحدث أثناء الاجتماع. ولا يجوز لممثل الهيئة إبداء أي رأي فيما يعرض من خلاف أثناء الاجتماع وعلى مدير الصندوق أو الجهة التي دعت إلى عقد الاجتماع - حسب الأحوال - موافاة الهيئة بنسخة من محضر اجتماع الجمعية بعد توقيعه ممن ترأس الاجتماع، ومقدمي الخدمات الحاضرين الاجتماع، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ انعقادها، على أن يكون مرفقاً بالمحضر نسخة من توكيلات الحضور.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.