CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
3-31-2 مخالفة ضوابط الاستثمار والاقتراض من الكتاب الثالث عشر: أنظمة الاستثمار الجماعي
قسم: الفصل الثاني: الصناديق
-
الأربعاء, 11 نوفمبر 2015
عند مخالفة ضوابط الاستثمار والاقتراض، تتبع الإجراءات التالية: 1. في حال مخالفة حدود الاستثمار المنصوص عليها في ضوابط الاستثمار الخاصة بكل نوع من أنواع الصناديق أو في النظام الأساسي للصندوق بسبب خطأ أو إهمال من مدير الصندوق، يتعين عليه إخطار الهيئة - على الفور - بذلك، واتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لتصويب المخالفة. 2. في حال مخالفة حدود الاستثمار المنصوص عليها في ضوابط الاستثمار الخاصة بكل نوع من أنواع الصناديق أو في النظام الأساسي للصندوق بسبب ظروف خارجة عن إرادة مدير الصندوق، فيتعين عليه إخطار الهيئة بذلك، إذا لم يتم تصويب المخالفة خلال خمسة أيام عمل، على أن يتضمن الإخطار الإجراءات والخطوات اللازمة لتصويب المخالفة والمدة المطلوبة لذلك. ويجوز للهيئة تقصير هذه المدة. 3. يجب على مدير الصندوق إشعار مراقب الاستثمار بجميع مخالفات حدود الاستثمار المشار إليها في البندين (1) و (2) من هذه المادة. ويجب عليه حفظ سجل دائم بالمخالفات وتوثيق الإجراء المتخذ والمدة الزمنية المطلوبة لتصويبها.
Related pages - By Law
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.