CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
1-30-2 من الكتاب الثالث عشر: أنظمة الاستثمار الجماعي
قسم: الفصل الثاني: الصناديق
-
الأربعاء, 11 نوفمبر 2015
مع عدم الإخلال بالمادة (1-7) من هذا الكتاب، لا يجوز لمدير الصندوق شراء أي ورقة مالية صادرة عنه أو عن شركاته التابعة إلا وفقاً للضوابط التالية: 1. أن يسمح النظام الأساسي للصندوق باستثمار أصوله في أوراق مالية صادرة عن الشركة مديرة الصندوق أو أي من الشركات التابعة لها. 2. الحصول على موافقة مراقب الاستثمار قبل الشراء. 3. ألا يتجاوز إجمالي الأوراق المالية التي يستثمرها الصندوق وجميع الصناديق الأخرى التي يديرها مدير الصندوق ما نسبته 10 % من إجمالي قيمة الأوراق المالية المصدرة من الشركة مديرة الصندوق أو أي من شركاتها التابعة باستثناء الصناديق التي تتبع مؤشراً محدداً وفقاً لنظامها الأساسي.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.