CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
4-22-2 ضوابط الإعلان الترويجي عن طريق الاتصال المباشر من الكتاب الثالث عشر: أنظمة الاستثمار الجماعي
قسم: الفصل الثاني: الصناديق
-
الأربعاء, 11 نوفمبر 2015
في حالة الإعلان الترويجي عن طريق الاتصال المباشر بالعميل بأي وسيلة، يلتزم مدير الصندوق بالضوابط التالية: 1. أن يكون متلقى الاتصال عميلاً لدى مدير الصندوق ويتوقع أن يتلقى هذا النوع من الإعلانات الترويجية. 2. التأكد من أن القائم بالاتصال نيابة عنه يراعي ما يلي: أ. الكشف عن المعلومة بطريقة واضحة وعادلة وغير مضللة. ب. عدم تقديم إفادات كاذبة أو مضللة أو خادعة أو اتباع أساليب غير ملائمة. ج. توضيح الغرض من الإعلان الترويجي للصندوق في بداية الاتصال، ويعرف عن نفسه وعن مدير الصندوق الذي يمثله.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.