CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
2-22-2 الضوابط الواجب توافرها في الإعلانات الترويجية أو التسويقية للصناديق من الكتاب الثالث عشر: أنظمة الاستثمار الجماعي
قسم: الفصل الثاني: الصناديق
-
الأربعاء, 11 نوفمبر 2015
يلتزم مدير الصندوق بأحكام الإعلانات الترويجية المنصوص عليها في الفصل السابع من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من هذه اللائحة، كما يلتزم عند الترويج للصناديق على الأخص بما يلي: 1. إيضاح الغرض من الإعلان. 2. بيان اسم وعنوان مدير الصندوق وأعضاء الهيئة الإدارية للصندوق. 3. بيان عن كيفية الحصول على نسخة من النظام الأساسي والتقارير المالية للصندوق. 4. إذا تضمن الإعلان قائمة بجميع الاستثمارات في الصندوق أو قائمة باستثمارات مختارة، فيجب أن يتم الاختيار بشكل موضوعي ومتوازن وبيان الأسس التي دعت إلى هذا الاختيار. 5. إذا تضمن الإعلان معلومات عن أداء الصندوق أو أداء مدير الصندوق، فيجب أن يستوفي الإعلان المتطلبات الآتية: أ. بيان عن العائد الكلي للصندوق بعد خصم جميع المصاريف. فإذا تضمن الإعلان بيان عن العائد الكلي الإجمالي قبل خصم المصاريف، فيجب وضع هذين البيانين بنفس درجة الوضوح في الإعلان. ب. مقارنة العائد الكلي للصندوق بالعائد الكلي لمؤشر مناسب أو معيار آخر محدد في النظام الأساسي عن ذات الفترة. وفي حال كون المؤشر أو المعيار الآخر لا يشمل جميع عناصر العائد الكلي، فيجب بيان العناصر التي لم يشملها وتأثيرها في هذه المقارنة. ج. بيان عن العائد الكلي للسنة المالية الأولى، والعائد الكلي لكل ثلاث سنوات متتالية منذ تأسيس الصندوق. فإذا قصرت مدة العائد عن مضاعفات الثلاث سنوات، يتم بيان العائد منذ التأسيس حتى نهاية آخر ربع سنوي باستخدام ذات التقويم السنوي المتبع في إعداد القوائم المالية للصندوق. ولا يجوز ذكر الأداء لفترة تقل عن سنة واحدة. د. إيضاح عن أن قيمة وحدة الاستثمار في الصندوق متغيرة وقد تخضع للنقص أو الزيادة. هـ. الإفصاح عن أي معلومات أو ظروف استثنائية (إن وجدت) أثرت أو من شأنها التأثير على أداء الصندوق.
Related pages - By Law
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.