CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
20-2 شغور منصب أحد أعضاء الهيئة الإدارية للصندوق أو أي من مقدمي الخدمات من الكتاب الثالث عشر: أنظمة الاستثمار الجماعي
قسم: الفصل الثاني: الصناديق
-
الأربعاء, 11 نوفمبر 2015
في حالة شغور منصب أحد أعضاء الهيئة الإدارية للصندوق، أو أي من مقدمي الخدمات؛ يتعين على مدير الصندوق إخطار الهيئة بذلك خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل، كما يتعين عليه تقديم طلب لشغل المناصب الشاغرة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوم عمل من تاريخ انتهاء مدة الإخطار المنصوص عليها في هذه المادة. ويتم تعديل بيانات الصندوق في سجل الصناديق لدى الهيئة عند حدوث أي تغيير يطرأ على النظام الأساسي، أو مقدمي الخدمات. وفي جميع الأحوال يجب على مدير الصندوق إخطار حملة الوحدات خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل من شغور أو شغل أيٍّ من المناصب المذكورة.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.