CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
2-16-2 من الكتاب الثالث عشر: أنظمة الاستثمار الجماعي
قسم: الفصل الثاني: الصناديق
-
الأربعاء, 11 نوفمبر 2015
يجب على أمين الحفظ الالتزام على الأخص بما يلي: 1. مع مراعاة أحكام الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من هذه اللائحة، يلتزم أمين الحفظ بالاحتفاظ بأصول الصندوق في حسابات منفصلة يقوم بفتحها وإدارتها على أن تكون مستقلة عن حساباته أو حسابات الغير، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص الحريص. 2. استلام وحفظ وإيداع الأرباح النقدية وأية توزيعات أخرى ناشئة عن نشاط الصندوق. 3. إخطار مدير الصندوق بأية التزامات مترتبة على أصول الصندوق وإرسال أي إخطارات يتسلمها وفي المدة المقررة لذلك. 4. تنفيذ تعليمات مدير الصندوق الخاصة بنطاق عمل أمين الحفظ. 5. إعداد وحفظ سجل حملة الوحدات ما لم يحفظ لدى وكالة مقاصة.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.