CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
3-14-2 من الكتاب الثالث عشر: أنظمة الاستثمار الجماعي
قسم: الفصل الثاني: الصناديق
-
الأربعاء, 11 نوفمبر 2015
يلتزم مدير الصندوق على الأخص بما يلي: 1. إدارة أصول الصندوق بما يحقق أهدافه الاستثمارية المحددة في نظامه الأساسي. 2. اتخاذ جميع القرارات الاستثمارية وغيرها من القرارات بما يحقق مصلحة الصندوق وحملة الوحدات ويضمن معاملة حملة الوحدات بإنصاف. 3. تطبيق سياسات وإجراءات مناسبة لمنع أو الحد من الممارسات الخاطئة التي من المتوقع أن تؤثر على استقرار السوق ونزاهته. 4. التأكد من استخدام نماذج تسعير وأنظمة تقييم عادلة وصحيحة وشفافة لكل صندوق يديره. 5. اتخاذ التدابير المناسبة لحماية وحفظ أصول الصندوق. 6. تسجيل عمليات الشراء والبيع التي تتم لصالح الصندوق بشكل دقيق ووفقاً لتسلسلها الزمني وتوقيتها. 7. تمثيل الصندوق في علاقته بالغير وأمام القضاء ويكون له حق التوقيع عنه. 8. توفير نظام محاسبي لقيد التعاملات المالية للصندوق. 9. التأكد من وجود نظام ملائم لتسوية التعاملات التي تم إدخالها بالنظام المحاسبي مع الحسابات النقدية والأوراق المالية المفتوحة باسم الصندوق لدى أمين الحفظ. 10. توفير السيولة الكافية للصندوق للوفاء بأية التزامات قد تترتب عليه. 11. عدم تعريض الصندوق لأية مخاطر استثمارية غير ضرورية وفق أغراض الصندوق وسياسته الاستثمارية. 12. توفير جميع المعلومات اللازمة عن الصندوق إلى مراقب الاستثمار في الحدود التي تمكنه من القيام بواجباته بكفاءة وفاعلية. 13. إخطار الهيئة فور وقوع أحداث جوهرية تؤدي لتعرض مصالح حملة الوحدات للخطر.
Related pages - By Law
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.