CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
2-4-2 من الكتاب الثالث عشر: أنظمة الاستثمار الجماعي
قسم: الفصل الثاني: الصناديق
-
الأربعاء, 11 نوفمبر 2015
يجب أن لا يقل رأس مال الصندوق - في حالة الاكتتاب العام - عن 5,000,000 دينار كويتي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، ويحدد النظام الأساسي للصندوق - في حالة الاكتتاب الخاص - الحد الأدنى لرأس ماله، ما لم تحدد الهيئة رأس مال أعلى من ذلك لبعض أنواع الصناديق. وعلى مدير الصندوق - في حالة انخفاض رأس مال الصندوق عن الحد الأدنى - أن يخطر الهيئة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ انخفاض رأس المال، وللهيئة اتخاذ ما تراه مناسباً - في كل حالة - بما يحقق مصلحة حملة الوحدات.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.