CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
1-4-2 من الكتاب الثالث عشر: أنظمة الاستثمار الجماعي
قسم: الفصل الثاني: الصناديق
-
الأربعاء, 11 نوفمبر 2015
يقسم رأس مال الصندوق إلى وحدات متساوية القيمة وتقتصر مسؤولية حملة الوحدات في الصندوق على قيمة مشاركتهم في رأس المال، ويتم تسديد قيمة الوحدات نقداَ عند الاكتتاب أو الاشتراك فيها، ويجوز تسديد قيمة الاكتتاب على دفعات إذا نص على ذلك في النظام الأساسي للصندوق العقاري وصندوق الملكية الخاصة وأي نوع صندوق آخر تسمح له الهيئة بذلك، واستثناءّ من حكم الفقرة السابقة يجوز - في صناديق الاكتتاب الخاص - أن تسدد قيمة الوحدات عند الاكتتاب أو الاشتراك عيناَ بشرط أن ينص النظام الأساسي على ذلك وعلى أن يقوّم الأصل العيني المقدم وفقاَ لأحكام تقويم الحصص العينية المشار إليها في الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية).
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.