CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
15-1 تسويق نظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت من الكتاب الثالث عشر: أنظمة الاستثمار الجماعي
قسم: الفصل الأول: أحكام عامة
-
الأربعاء, 11 نوفمبر 2015
لا يجوز تسويق وحدات في دولة الكويت لنظام استثمار جماعي مؤسس خارجها إلا بعد الحصول على إذن من الهيئة؛ يصدر بعد التحقق من الشروط والضوابط التالية: 1. يقدم طلب تسويق نظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت وفقاً للنموذج الوارد في الملحق رقم (1) من هذا الكتاب، على أن يرفق بالطلب كافة المستندات والمعلومات المبيّنة بهذا النموذج، ويسدد الرسم المقرر لذلك. 2. أن يكون نظام الاستثمار الجماعي مرخصاً له من قبل جهة رقابية أجنبية وفق معايير وشروط تنظيمية مماثلة على الأقل لتلك التي تطبقها الهيئة. 3. أن يتم طرح وحدات نظام الاستثمار الجماعي في دولة الكويت طرحاً خاصاً، ويوجه الطرح إلى عميل محترف. 4. ألا يتم إعلان الأوراق المالية والمواد الترويجية المتعلقة بنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت إلا وفقاً لضوابط الإعلانات الترويجية المنصوص عليها في الفصل السابع من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من هذه اللائحة، وأن يكون موجهاً فقط إلى الأشخاص المعنيين بالطرح الخاص بشرط عدم استخدام وسائل الإعلان العامة المتاحة للجمهور. 5. أن يتم طرح وحدات نظام الاستثمار الجماعي في دولة الكويت عن طريق وكيل اكتتاب أو مدير نظام استثمار جماعي مرخص له من الهيئة. 6. أن يستوفي أية شروط وضوابط أخرى تقررها الهيئة.
Related pages - By Law
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.