CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
5-6 من الكتاب الحادي عشر: التعامل في الأوراق المالية
قسم: الفصل السادس: سجل الأوراق المالية
-
الخميس, 26 نوفمبر 2015
يجوز للهيئة - بناء على شكوى تقدم لها من ذي شأن، أو بناء على ما أسفرت عنه إجراءات تفتيش - أن تقرر نقل سجل حملة الأوراق المالية من وكالة مقاصة إلى وكالة أخرى، وتلتزم الوكالتان باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم وتسلم سجل حملة الأوراق المالية، وكافة المستندات الدالة على ما تم إجراؤه من قيود عليه خلال المواعيد المحددة من الهيئة.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.