CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
37-5 من الكتاب الحادي عشر: التعامل في الأوراق المالية
قسم: الفصل الخامس: الاكتتاب في الأوراق المالية
-
الخميس, 26 نوفمبر 2015
يلغى الاكتتاب وترد مبالغ الاكتتاب إلى المكتتبين على النحو المشار إليه في المادة (5-39) من هذا الكتاب، وذلك في حالة عدم تغطية نسبة 50 % على الأقل من السندات أو الصكوك خلال فترة الاكتتاب، ما لم تتضمن نشرة الاكتتاب ما يخالف ذلك. وإذا تم الاكتتاب بالزيادة عن السندات والصكوك المطروحة للاكتتاب، يتم رد الفائض للمكتتبين مع تخصيص السندات والصكوك عليهم، وذلك كله وفقاً للشروط المبينة بنشرة الاكتتاب.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.