CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
33-5 من الكتاب الحادي عشر: التعامل في الأوراق المالية
قسم: الفصل الخامس: الاكتتاب في الأوراق المالية
-
الخميس, 26 نوفمبر 2015
يجب تقديم طلب الاكتتاب إلى وكيل الاكتتاب مع مبلغ الاكتتاب المطلوب، ويجب أن يتضمن إيصال الإيداع الذي يوقعه ويصدره أحد وكلاء الاكتتاب البيانات التالية: 1. نوع الأوراق المالية. 2. اسم المصدر والملتزم ورقم قيدهم في السجل التجاري وعنوان مقرهم الرئيسي. 3. اسم مالك الورقة المالية وبياناته (رقم البطاقة المدنية أو رقم السجل التجاري) وعنوانه وجنسيته. 4. تاريخ الاكتتاب. 5. عدد الأوراق المالية المكتتب فيها. 6. مبلغ الاكتتاب المدفوع. 7. المبلغ الإسمي للأوراق المالية. 8. المواعيد المحددة للدفع والأحكام والشروط. 9. تاريخ استحقاق الأسهم الممتازة والسندات والصكوك إن وجد، أو شروط استردادها أو استهلاكها. 10. بيان الضمانات إن وجدت. 11. إذا كانت الأوراق المالية أسهم ممتازة، أو سندات، أو صكوك قابلة للتحويل لأسهم، فيبين تفاصيل الأسهم التي سيتم تحويل السندات أو الصكوك إليها والتواريخ التي يمارس فيها حملة السندات أو الصكوك حق التحويل. ويعتبر الاكتتاب من قبل المستثمر نهائياً بصدور الإيصال من وكيل الاكتتاب. ويجوز أن يتم هذا الاكتتاب بشكل إلكتروني عبر أي من وسائل الدفع والاتصال الحديثة، ويعتبر الاكتتاب تاماً بتمام إيداع مبلغ الاكتتاب في الحساب المخصص لتلقي مبالغ الاكتتاب، وذلك كله وفقاً لما تبينه نشرة الاكتتاب.
Related pages - By Law
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.