CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
30-5 من الكتاب الحادي عشر: التعامل في الأوراق المالية
قسم: الفصل الخامس: الاكتتاب في الأوراق المالية
-
الخميس, 26 نوفمبر 2015
دون إخلال بالالتزام بالإفصاح وفقا للقانون والتعليمات الصادرة عن الهيئة، يجب على المصدر والملتزم - إن وجد - وكل شخص يضطلع بدور في عملية إصدار الأوراق المالية الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بالإصدار قبل موافقة الهيئة على الإصدار أو موافقتها على الإعلان عنه. ويجوز للمصدر والملتزم تزويد وكيل الاكتتاب وأي مستشار الاستثمار أو وكالة تصنيف ائتماني أو وكيل أو أمين بأي معلومات بشأن إصدار الأوراق المالية لغرض تنفيذ عملية الإصدار، ويجب إخطار هؤلاء الأشخاص خطياً بأن هذه المعلومات سرية وأنه لا ينبغي عليهم التعامل في أي ورقة مالية للمصدر أو الملتزم - قد تتأثر بعملية الإصدار - قبل أن يتم الإعلان عن المعلومات وإتاحتها للعامة.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.