CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
28-5 من الكتاب الحادي عشر: التعامل في الأوراق المالية
قسم: الفصل الخامس: الاكتتاب في الأوراق المالية
-
الخميس, 26 نوفمبر 2015
إذا كان الاكتتاب عاماً، يجب الإعلان عن الاكتتاب من خلال نشر ملخص لمحتويات نشرة الاكتتاب في صحيفتين محليتين تصدران باللغة العربية وصحيفة محلية تصدر باللغة الإنجليزية، على أن تكون الصحف واسعة التوزيع، وعلى أن يتم الإعلان قبل الموعد المحدد لبداية الاكتتاب بيومي عمل على الأقل، ويجب أن يتضمن الإعلان المعلومات التالية كحد أدنى: 1. اسم ورقم السجل التجاري للمصدر والملتزم والكفيل إن وجد. 2. مخاطر الأوراق المالية. 3. اسم وكيل الاكتتاب ومستشار الاستثمار وأي وكيل أو أمين (حسب الحال). 4. كيفية حصول الجمهور على نسخة من نشرة الاكتتاب. 5. بيان يوصي المستثمرين بقراءة وفهم محتويات نشرة الاكتتاب قبل الاستثمار والقيام بتقييم المخاطر وطلب المشورة المهنية. 6. تواريخ فتح وإغلاق باب تقديم طلبات الاكتتاب. 7. بياناً بإخلاء المسؤولية على النحو التالي: "لا تتحمل هيئة أسواق المال أو أي جهة رقابية في دولة الكويت أي مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان أو دقته، ولا عن أي خسارة تنشأ عن الاستناد إلى أي جزء من هذا الإعلان".
Related pages - By Law
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.