CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
26-5 نشرة الاكتتاب التكميلية من الكتاب الحادي عشر: التعامل في الأوراق المالية
قسم: الفصل الخامس: الاكتتاب في الأوراق المالية
-
الخميس, 26 نوفمبر 2015
إذا طرأ أي تغيير جوهري أو تبين وجود خطأ أو اختلاف في أي من البيانات أو المعلومات المتاحة في نشرة الاكتتاب المعتمدة من قبل الهيئة، يتعين على المصدر أو وكيل الاكتتاب - قبل انتهاء فترة الاكتتاب - أن يقدّم إلى الهيئة نشرة اكتتاب تكميلية تتضمن التعديلات اللازمة. ويتم تزويد كل مكتتب بنشرة الاكتتاب التكميلية بعد موافقة الهيئة عليها وقبل انتهاء فترة الاكتتاب وتطبق بشأن هذه النشرة الأحكام المنصوص عليها في المادة (5-25) من هذا الكتاب، ويحق لأي مكتتب قام بالاكتتاب قبل تزويده بنشرة الاكتتاب التكميلية التراجع عن اكتتابه، ويلتزم المصدر برد أموال الاكتتاب إليه فور إبداء رغبته بالتراجع.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.