CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
24-5 من الكتاب الحادي عشر: التعامل في الأوراق المالية
قسم: الفصل الخامس: الاكتتاب في الأوراق المالية
-
الخميس, 26 نوفمبر 2015
للهيئة أن ترفض اعتماد نشرة الاكتتاب في أي من الحالات التالية: 1. كون النشرة لا تتفق مع القانون وهذه اللائحة. 2. تقديم النشرة دون أن تشفع بما يدل على سداد الرسم المقرر. 3. تخلف المصدر عن تقديم البيانات المالية المطلوبة بموجب القانون أو أي نظام أو لائحة صدرت بموجبه. 4. احتواء النشرة على بيان غير صحيح أو ناقص مما من شأنه التأثير على قرار المكتتب.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.