CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
6-4 الانسحاب الاختياري من الكتاب الثاني عشر: قواعد الإدراج
قسم: الفصل الرابع: إدراج وحدات صناديق الاستثمار المحلية
-
الأربعاء, 11 نوفمبر 2015
يجوز لكل صندوق مدرج أن يطلب إلغاء إدراج وحداته من البورصة، وفق الشروط والإجراءات التالية: 1. الإفصاح في البورصة عن توصية الجهة القائمة على إدارة الصندوق بالانسحاب من البورصة مع إبداء الأسباب. 2. الحصول على موافقة حملة الوحدات الذين يملكون أغلبية 75 % من رأس مال الصندوق. 3. وفي حالة صناديق المؤشرات المتداولة، إذا لم يتمكن بعض حملة الوحدات من الاسترداد نظراً لقلة عدد وحداتهم، فتلتزم الجهة القائمة على إدارة الصندوق باسترداد ما يملكه المشاركين من وحدات وفقاً لآخر سعر تقييم للوحدة وقت الاسترداد. 4. تزويد الهيئة بأسباب الانسحاب من الإدراج. 5. الحصول على موافقة الهيئة. 6. تحديد تاريخ الانسحاب من البورصة بفترة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة، ولا تحتسب ضمن هذه الفترة أي مدة ايقاف للتداول على الوحدات. 7. تزويد الهيئة بإقرار من الجهة القائمة على إدارة الصندوق بضمان سداد أية مبالغ أو التزامات تترتب على الصندوق للبورصة عن فترة إدراجه في البورصة. 8. التنسيق مع وكالة مقاصة بشأن سداد أية التزامات على الصندوق لحاملي الوحدات من أرباح أو عوائد.
Related pages - By Law
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.