CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
5-4 إلغاء الإدراج من الكتاب الثاني عشر: قواعد الإدراج
قسم: الفصل الرابع: إدراج وحدات صناديق الاستثمار المحلية
-
الأربعاء, 11 نوفمبر 2015
للهيئة إلغاء إدراج وحدات صندوق مدرج في البورصة في أي من الحالات التالية: 1. إذا فقد الصندوق شرطاً من شروط الإدراج الواردة في هذا الكتاب، والمتعلقة بالآتي: أ. انخفاض رأس مال الصندوق عن الحد الأدنى المنصوص عليه في هذا الكتاب، ما لم يوفق أوضاعه خلال سنة من تاريخ هذا الانخفاض. ب. تعذر تعيين أحد مقدمي الخدمات بعد فوات ستة أشهر من اخطار الهيئة للجهة القائمة على الصندوق بوجوب التعيين. ج. إذا استمر وقف تداول وحدات الصندوق لمدة ستة أشهر دون أن يستوفي مدير الصندوق المتطلبات اللازمة لاستئناف التداول. 2. إذا توقف الصندوق عن مباشرة نشاطه بشكل نهائي، أو توقف عن مباشرة نشاطه بشكل مؤقت لمدة تزيد عن سنة. 3. إذا تم إلغاء ترخيص الصندوق لأي من الأسباب. 4. إذا انقضى الصندوق لأي سبب من الأسباب.
Related pages - By Law
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.