CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
15-3 الانسحاب الاختياري من الكتاب الثاني عشر: قواعد الإدراج
قسم: الفصل الثالث: إدراج السندات والصكوك
-
الأربعاء, 11 نوفمبر 2015
يجوز للمصدر التقدم بطلب للانسحاب الاختياري وفقاً للشروط والإجراءات التالية: 1. الإفصاح في البورصة عن توصية مجلس الإدارة للمصدر بالانسحاب من البورصة مع إبداء الأسباب. 2. إخطار حملة السندات أو الصكوك المطلوب انسحابها والهيئة والبورصة بموجب إشعار خطي قبل التاريخ المحدد للانسحاب من الإدراج يتضمن تفسيراً واضحاً ومستوفياً لما يلي: أ. قرار الانسحاب من الإدراج. ب. تاريخ ووقت الانسحاب. ج. التأثيرات على أنشطة المصدر. د. أي معلومات أخرى تطلبها الهيئة. 3. الحصول على موافقة هيئة حملة السندات أو الصكوك على الانسحاب من الإدراج وإيداع الموافقة لدى الهيئة. 4. حصول المصدر على موافقة الهيئة للانسحاب من الإدراج. 5. تحديد تاريخ الانسحاب من البورصة بفترة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة، ولا تحتسب ضمن هذه الفترة أي مدة إيقاف على السندات أو الصكوك. 6. تقديم إقرار للهيئة من المصدر والملتزم يتضمن سداد أي مبالغ أو التزامات مستحقة من المصدر والملتزم - حسب الاحوال - لصالح جميع الأطراف المعنية عن فترة الإدراج. 7. التنسيق مع وكالة المقاصة بشأن سداد آية التزامات من قبل الشركة لهيئة حملة السندات أو الصكوك من أرباح أو عوائد.
Related pages - By Law
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.