CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
2-3 أحكام عامة من الكتاب الثاني عشر: قواعد الإدراج
قسم: الفصل الثالث: إدراج السندات والصكوك
-
الأربعاء, 11 نوفمبر 2015
يجب على كل مصدر لسندات أو صكوك توافق الهيئة على طرحها عن طريق الاكتتاب العام التقدم للهيئة بطلب لإدراج هذه السندات أو الصكوك في البورصة، وذلك قبل طرحها للجمهور. ويجوز لأي مصدر لسندات أو صكوك يتم طرحها عن طريق الاكتتاب الخاص التقدم للهيئة بطلب لإدراج هذه السندات أو الصكوك في البورصة.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.