CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
1-3 نطاق التطبيق من الكتاب الثاني عشر: قواعد الإدراج
قسم: الفصل الثالث: إدراج السندات والصكوك
-
الأربعاء, 11 نوفمبر 2015
تسري أحكام هذا الفصل على إدراج السندات والصكوك الصادرة عن: 1. شركات المساهمة العامة. 2. شركات المساهمة المقفلة. 3. الشركات ذات الغرض الخاص التي تنظمها الهيئة وفقاً لأحكام البند (9) من المادة (5) من القانون. 4. الجهات الحكومية المختلفة أو الهيئات والمؤسسات العامة. كما تسري هذه القواعد على أي مصدر أجنبي يتقدم بطلب لإدراج سندات وصكوك للتداول في البورصة.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.