CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
5-12-3 من الكتاب التاسع: الاندماج والاستحواذ
قسم: الفصل الثالث: الاستحواذ
-
الأربعاء, 11 نوفمبر 2015
يجوز الطعن في قرار الهيئة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن به أو علمهم به علماً يقينياً، أو من تاريخ نشره على الموقع الإلكتروني للهيئة أو بالجريدة الرسمية. ويكون الطعن بصحيفة دعوى ترفع أمام المحكمة المختصة وتختصم فيها الهيئة والشركة محل التظلم أو المتظلم وإلا حكم بعدم قبول الدعوى. وللمحكمة المختصة في هذه الحالة أن تؤيد قرارات الجمعية العامة أو تعدلها أو تلغيها.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.