CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
1-12-3 من الكتاب التاسع: الاندماج والاستحواذ
قسم: الفصل الثالث: الاستحواذ
-
الأربعاء, 11 نوفمبر 2015
يجوز لأي مساهم أو عدد من المساهمين الذين لا تقل ملكيتهم عن نسبة 5 % ولا تزيد عن 30 % من أسهم شركة مدرجة أن يتقدموا للهيئة باعتراض على قرارات الجمعية العامة العادية أو غير العادية وذلك بالشروط التالية: 1. أن يتم الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدار القرار المعترض عليه أو علمهم به أيهما أبعد. 2. ألا يكون المساهمون المعترضون ممن وافقوا على القرار المعترض عليه. 3. أن يكون القرار المعترض عليه يتضمن إجحافاً بحقوق الأقلية.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.