CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
12-3-3 تعديل عرض الاستحواذ من الكتاب التاسع: الاندماج والاستحواذ
قسم: الفصل الثالث: الاستحواذ
-
الأربعاء, 11 نوفمبر 2015
مع عدم الإخلال بأي من الأحكام الواردة في هذه اللائحة، يجوز لمقدم العرض التقدم للهيئة بطلب تعديل مستند العرض وبموعد أقصاه خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء فترة تجميع أسهم الشركة محل العرض، وذلك في حال الرغبة بتعديل شرط من شروط إتمام العملية المذكورة في مستند العرض، بشرط أن يكون التعديل لصالح المساهمين، ويجب اتباع الإجراءات التالية: 1. يقوم مقدم عرض الاستحواذ بتقديم طلب مسبب للهيئة لتعديل عرض الاستحواذ، على أن يكون مستند العرض المعدل مرفقاً بالطلب، علماً بأنه لا يجوز نشر مستند العرض قبل موافقة الهيئة عليه. 2. يتم إيقاف إجراءات تنفيذ عملية الاستحواذ لمدة عشرة أيام عمل، على أن تصدر الهيئة موافقتها على مستند العرض المعدل خلال هذه المدة. 3. في حال موافقة الهيئة على مستند العرض المعدل، يعاد فتح باب التجميع في محفظة مدير عملية الاستحواذ، على أن يتم تجميع أسهم الراغبين بالمشاركة في الاستحواذ حتى لـــــو لم يشاركوا في عملية التجميع السابقة، وأن يتم الإعــــلان عن إعادة فتح باب التجميــــع وفقـــاً لآلية الإعــــلان المنصــوص عليهـــا فــي الـمـــادة (3-3-9) من هذا الكتاب، ويلتزم مدير عملية الاستحواذ بالإفراج فوراً عن أية أسهم تابعة للمشاركين في عملية التجميع السابقة، والراغبين بالتراجع عن المشاركة في الاستحواذ بعد تعديل مستند عرض الاستحواذ. 4. في حالة رفض الهيئة تعديل مستند العرض، فعلى مقدم العرض استكمال إجراءات تنفيذ عملية الاستحواذ وفقاً لمستند العرض الأصلي، وذلك اعتباراً من اليوم التالي لإعلان الهيئة رفضها لمستند العرض المعدل.
Related pages - By Law
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.