CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
58-12 التصفية والإفلاس من الكتاب الحادي عشر: التعامل في الأوراق المالية
قسم: الفصل الثاني عشر: القواعد الخاصة بالسندات
-
الجمعة, 27 نوفمبر 2015
على الملتزم إخطار الهيئة والممثل فوراً بأي أمر يؤثر على قدرته على الوفاء بالالتزامات الناشئة عن السندات، وعلى وجه الخصوص أي من الأمور التالية: 1. عدم القدرة أو الاقرار بالعجز عن سداد الديون عند استحقاقها أو إعلان عدم القدرة على سداد الديون بموجب القوانين ذات الصلة، أو تعليق سداد الدفعات الخاصة بأي من الديون، أو الدخول في مفاوضات بشأن صعوبات مالية فعلية أو متوقعة، مع دائن واحد أو أكثر بهدف إعادة جدولة أي من المديونيات. 2. إذا كانت قيمة أصول الملتزم أقل من التزاماته (مع مراعاة الالتزامات الطارئة والمحتملة). 3. اتخاذ أي إجراءات قانونية بغرض إعادة الهيكلة أو التصفية أو الإفلاس أو الحل أو عن طريق خطة صلح واقٍ من الافلاس أو صلح أو تنازل أو تسوية مع أي دائن أو تقديم أي طلب للتصفية، أو صدور أي أمر بتصفية الملتزم أو تعيين مدير تفليسة أو مصفي أو حارس قضائي أو مسؤول آخر مماثل فيما يتعلق بالملتزم أو أي من أصوله. 4. صدور قرار بالحل أو التصفية أو انتهاء أي مدة زمنية تستلزم خضوع الملتزم لإجراءات التصفية أو الإفلاس أو الحل. 5. صدور أي حكم أو قرار أو أمر أو إعلان من محكمة أو هيئة قضائية مختصة (سواء في الدرجة الابتدائية أو الاستئناف) قد يؤثر سلبا على قدرة الملتزم على استخدام أي جزء من أصوله التي تشكل قيمتها الإجمالية أكثر من 5 % من قيمة صافي أصوله.
Related pages - By Law
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.