CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
50-12 من الكتاب الحادي عشر: التعامل في الأوراق المالية
قسم: الفصل الثاني عشر: القواعد الخاصة بالسندات
-
الجمعة, 27 نوفمبر 2015
كل قرار يطيل ميعاد الوفاء بالسندات أو يخفض العائد أو رأس مال الدين أو ينقص التأمينات أو يمس بحقوق حملة السندات لا يجوز أن يتخذ إلا بحضور من يمثل ثلثي قيمة السندات المصدرة. وتسري قرارات هيئة حملة السندات على الغائبين وعلى المخالفين من الحاضرين.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.