CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
42-12 من الكتاب الحادي عشر: التعامل في الأوراق المالية
قسم: الفصل الثاني عشر: القواعد الخاصة بالسندات
-
الجمعة, 27 نوفمبر 2015
تتكون هيئة من حملة السندات خاصة بكل إصدار لحماية المصالح المشتركة لأعضائها، يكون لهذه الهيئة ممثل قانوني من بين أعضائها أو تختاره من الغير، وعلى المصدر خلال شــهر من تاريخ انتهاء الاكتتاب في السندات أن يدعو هيئة حملة السندات للموافقة على النظام الخاص بها وانتخاب أو اختيار ممثلها. وإذا لم يدعُ المصدر هيئة حملة السندات للاجتماع خلال المدة المشار إليها في هذه المادة، كان لكل ذي شأن أن يطلب من الهيئة دعوة هيئة حملة السندات للاجتماع وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.