CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
40-12 من الكتاب الحادي عشر: التعامل في الأوراق المالية
قسم: الفصل الثاني عشر: القواعد الخاصة بالسندات
-
الجمعة, 27 نوفمبر 2015
يجوز إصدار السندات من خلال شركة ذات غرض خاص بغرض الدخول في عمليات التوريق بحيث يكون حق الرجوع لحملة السندات على موجودات السندات محل التوريق، مع إمكانية تعزيز الجدارة الائتمانية للسندات من قبل الملتزم أو غيره من الأطراف. يسري على السندات المدعومة بالموجودات أحكام مستند العهدة المالية المنصوص عليها في الفصل الحادي عشر (الصكوك) من هذا الكتاب.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.