CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
38-12 من الكتاب الحادي عشر: التعامل في الأوراق المالية
قسم: الفصل الثاني عشر: القواعد الخاصة بالسندات
-
الجمعة, 27 نوفمبر 2015
يؤول مبلغ الاكتتاب في السندات المصدرة عن الشركة ذات الغرض الخاص إلى الملتزم بموجب عقد قرض يبرم بين الشركة ذات الغرض الخاص والملتزم، يقترض بموجبه الملتزم من الشركة ذات الغرض الخاص مبلغ معادل للقيمة الاجمالية لمبلغ الاكتتاب، وتكون شروط استحقاق القرض وعوائده ومواعيدها وانقضاء القرض مماثلة لشروط استحقاق السندات وعوائدها ومواعيدها وانقضائها، على أن تتضمن نشرة الاكتتاب نسخة من مسودة هذا العقد.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.