CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
37-12 إصدار السندات من خلال الشركة ذات الغرض الخاص من الكتاب الحادي عشر: التعامل في الأوراق المالية
قسم: الفصل الثاني عشر: القواعد الخاصة بالسندات
-
الجمعة, 27 نوفمبر 2015
للملتزم الذى يجوز له إصدار سندات بموجب هذا الكتاب أن يطلب من الهيئة الموافقة على إصدار سندات وفقا لهذا الكتاب من خلال شركة ذات غرض خاص تؤسس لهذا الغرض، وبحيث تكون السندات مضمونة بكفالة تضامنية تصدر عن الملتزم أو غيره، لضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن السندات في مواعيد استحقاقها، أو تكون السندات مضمونة بأصول ينقلها الملتزم أو غيره إلى الشركة ذات الغرض الخاص وتخصص لضمان الوفاء بالسندات أو يرهن الملتزم أو غيره بعض الأصول ضماناً للسندات أو يستصدر الملتزم أو غيره كفالة مصرفية عن أحد البنوك ضماناً للسندات أو يقدم الملتزم كل أو بعض هذه الضمانات.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.