CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
35-12 من الكتاب الحادي عشر: التعامل في الأوراق المالية
قسم: الفصل الثاني عشر: القواعد الخاصة بالسندات
-
الجمعة, 27 نوفمبر 2015
على الملتزم خلال مدة لا تجاوز شهراً من انتهاء المدة المقررة للاكتتاب أن يتخذ الإجراء اللازم للتأشير في هامش قيد الرهن بإجمالي المبلغ الذي تمثله السندات المصدرة والمضمونة بالرهن، ويجب أن يرفق بطلب التأشير بيان معتمد من وكالة المقاصة التي تحتفظ بسجل حملة السندات يشتمل على أسماء حملة السندات وعدد السندات المخصصة لكل منهم وقيمتها، ويجوز لممثل حملة السندات القيام بالإجراء المبين بالمادة (12-34) من هذا الكتاب في حالة امتناع الملتزم القيام به.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.