CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
27-12 من الكتاب الحادي عشر: التعامل في الأوراق المالية
قسم: الفصل الثاني عشر: القواعد الخاصة بالسندات
-
الجمعة, 27 نوفمبر 2015
يجب على مجلس إدارة الملتزم أن يصدر قراراً بزيادة رأس ماله المصدر بالقدر اللازم لتحويل السندات لأسهم، ووفقا للشروط والضوابط الواردة بنشرة الاكتتاب، وأن يكون القرار معلقاً تنفيذه على شرط تحقق شروط تحويل السندات لأسهم وفقا للوارد بنشرة الاكتتاب، وأن يرفق هذا القرار ضمن المستندات المقدمة للهيئة للحصول على الموافقة على إصدار السندات. وفور تحقق شروط تحويل السندات إلى أسهم يقوم الممثل بإخطار الملتزم بأسماء حملة السندات المطلوب تحويل سنداتهم إلى أسهم، وعدد الأسهم المستحق لكل منهم.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.