CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
25-12 من الكتاب الحادي عشر: التعامل في الأوراق المالية
قسم: الفصل الثاني عشر: القواعد الخاصة بالسندات
-
الجمعة, 27 نوفمبر 2015
يجوز للملتزم إصدار سندات يكون لحملتها أولوية الاكتتاب في أية زيادة في رأس ماله، ويتم ذلك لمن يرغب خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إعلان حملة السندات بذلك، ويقتصر حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم لا تزيد قيمتها الاسمية على قيمة السندات التي يملكها من يستعمل هذا الحق، ما لم تتضمن نشرة الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال شرطاً ينص على خلاف ذلك.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.