CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
3-12 من الكتاب الحادي عشر: التعامل في الأوراق المالية
قسم: الفصل الثاني عشر: القواعد الخاصة بالسندات
-
الجمعة, 27 نوفمبر 2015
لا يجوز للشركة أن تصدر سندات - بشكل مباشر أو غير مباشر - إلا بعد استيفاء الشروط التالية: 1. أن يكون رأس المال المصدر للمصدر والملتزم مدفوعاً بالكامل. 2. أن يصــدر عن الجمعية العامة العاديــــة للملتزم قراراً بإصدار الســندات. 3. أن يصدر قراراً عن الهيئة بالموافقة على إصدار السندات. 4. الحصول على موافقة البنك المركزي بالنسبة للسندات التي تصدرها أو تكون ملتزمة فيها إحدى الوحدات الخاضعة لرقابته.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.