CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
83-11 من الكتاب الحادي عشر: التعامل في الأوراق المالية
قسم: الفصل الحادي عشر: القواعد الخاصة بالصكوك
-
الجمعة, 27 نوفمبر 2015
يجوز للهيئة إلغاء أي تصرف يتخذه أمين العهدة أو الممثل فيما يتعلق بموجودات الصكوك إذا كان هذا التصرف يمثل إخلالاً بالتزام أمين العهدة أو الممثل بالتصرف بحسن نية وبما يحمي مصالح حملة الصكوك، ويجب على أمين العهدة أو الممثل أو الطرف الآخر في هذا التصرف إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الإخلال.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.