CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
73-11 التصفية والإفلاس من الكتاب الحادي عشر: التعامل في الأوراق المالية
قسم: الفصل الحادي عشر: القواعد الخاصة بالصكوك
-
الجمعة, 27 نوفمبر 2015
على المصدر والملتزم إخطار الهيئة والممثل فورا بأي أمر يؤثر على قدرة الملتزم على الوفاء بالالتزامات الناشئة عن الصكوك، وعلى وجه الخصوص أي من الأمور التالية: 1. عدم القدرة أو الاقرار بالعجز عن سداد الديون عند استحقاقها أو إعلان عدم القدرة على سداد الديون بموجب القوانين ذات الصلة، أو تعليق سداد الدفعات الخاصة بأي من الديون، أو الدخول في مفاوضات بشأن صعوبات مالية فعلية أو متوقعة، مع دائن واحد أو أكثر بهدف إعادة جدولة أي من المديونيات. 2. إذا كانت قيمة أصول الملتزم أقل من التزاماته، مع مراعاة الالتزامات الطارئة والمحتملة. 3. اتخاذ أي إجراءات قانونية بغرض إعادة الهيكلة أو التصفية أو الإفلاس أو الحل أو عن طريق خطة صلح واقٍ من الافلاس أو صلح أو تنازل أو تسوية مع أي دائن أو تقديم أي طلب للتصفية، أو صدور أي أمر بتصفية الملتزم أو تعيين مدير تفليسة أو مصفي أو حارس قضائي أو مسؤول آخر مماثل فيما يتعلق بالملتزم أو أي من أصوله. 4. صدور قرار بالحل أو التصفية أو انتهاء أي مدة زمنية تستلزم خضوع الملتزم لإجراءات التصفية أو الإفلاس أو الحل. 5. صدور أي حكم أو قرار أو أمر من جهة قضائية أو - سواءً كان ابتدائياً أو نهائياً - قد يؤثر سلباً على قدرة الملتزم على استخدام أي جزء من أصوله التي تشكل قيمتها الإجمالية أكثر من 5 % من قيمة صافي أصوله.
Related pages - By Law
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.