CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
64-11 من الكتاب الحادي عشر: التعامل في الأوراق المالية
قسم: الفصل الحادي عشر: القواعد الخاصة بالصكوك
-
الجمعة, 27 نوفمبر 2015
لا تكون قرارات هيئة حملة الصكوك صحيحة إلا إذا حضر الاجتماع عددا يمثل ثلثي قيمة الصكوك المصدرة، فإذا لم يكتمل هذا النصاب دعيت هيئة حملة الصكوك إلى اجتماع ثان بذات جدول الأعمال خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الاجتماع الأول، ويكفي في الاجتماع الثاني حضور من يمثل ثلث قيمة الصكوك، وتتخذ القرارات بأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين، ويجوز أن ينعقد الاجتماع المؤجل دون الحاجة إلى إجراءات جديدة للدعوة إذا كان منصوصاً على ذلك في الدعوة إلى الاجتماع الأول. على أن كل قرار يطيل ميعاد الوفاء بالصكوك أو يخفض العائد أو رأس مال الدين أو ينقص التأمينات أو يمس بحقوق حملة الصكوك لا يجوز أن يتخذ إلا بحضور من يمثل ثلثي قيمة الصكوك المصدرة. وتسري قرارات هيئة حملة الصكوك على الغائبين، وعلى المعترضين من الحاضرين.
Related pages - By Law
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.