CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
63-11 من الكتاب الحادي عشر: التعامل في الأوراق المالية
قسم: الفصل الحادي عشر: القواعد الخاصة بالصكوك
-
الجمعة, 27 نوفمبر 2015
لا يجوز لهيئة حملة الصكوك مناقشة موضوعات غير مدرجة على جدول الأعمال إلا إذا كانت من الأمور العاجلة التي طرأت بعد إعداد الجدول أو تكشفت أثناء الاجتماع، أو إذا طلبت ذلك الهيئة أو الممثل أو حملة الصكوك الذين يملكون 5 % أو أكثر من قيمة الصكوك وكانت تلك الموضوعات من غير الموضوعات المبينة بالفقرة الثانية من المادة (11-64) من هذا الكتاب، وإذا تبيّن أثناء المناقشة عدم كفاية المعلومات المتعلقة ببعض المسائل المعروضة، تعين تأجيل الاجتماع لمدة لا تزيد على عشرة أيام عمل إذا طلب ذلك حملة الصكوك الذين يملكون 25 % من قيمة الصكوك، وينعقد الاجتماع المؤجل دون الحاجة إلى إجراءات جديدة للدعوة.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.